صدر نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخ 29/11/1444هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 820 بتاريخ 24/11/1444هـ وذلك بهدف تنظيم الإجراءات والمسائل المتعلقة بالمعاملات المدنية والتجارية بين الأفراد والشركات ونود الالتفات إلى بعض المواد المنصوص عليها في هذا النظام حتى يتم التركيز على تكييف الوقائع المتعلقة بها وتقديم الأسانيد والدفوع المناسبة لتلك الوقائع.
المادة (295) لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء (عشر) سنوات فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي أو استثناءات.
المادة (302) تنقطع مدة عدم سماع الدعوى في الحالات التالية: 1- إقرار المدين بالحق بشكل مباشر أو غير مباشر 2- المطالبة القضائية 3- أي اجراء قضائي آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه
ولكن يُرجى الانتباه، “لا تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن إلا بناءً على طلب المدين أو ذي مصلحة”.
المادة (306)
مع العلم بوجود استثناءات لانقضاء الحق بالتقادم حسب ما نص عليه المرسوم الملكي رقم م/191 بأنه تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء حالتين: 1- إذا وجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف. 2- إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام.
معلومات التواصل
الموقع
شارع الأمير تركي، الكورنيش، الخبر، المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية.